السؤال
بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
الجواب
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل
أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و
يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
السؤال
ما هو السفر المبيح للفطر ؟
الجواب
السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر
بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة
والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا
يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
السؤال
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة
السحور ؟
الجواب
بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر
الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .
السؤال
هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
الجواب
ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام
بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه
وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف
كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ,
ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع
والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة
تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو
أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان
النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد,
ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال
إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار
في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟
ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه،
ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف
في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق
لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.
من فتاوى في الصيام .. أعدها وجمعها: محمد صالح المنجد