القسم الثاني : أحكام المياه
1- طاهر في نفسه مطهر لغيره
2- طاهر في نفسه غير مطهر لغيره
3- نجس
س1)- ما حكم الماء المطلق , اذكر الدليل ؟
الماء المطلق بجميع أنواعه طاهر في نفسه مطهر لغيره وهى على النحو الأتي :-
1- ماء المطر:-
قال الله تعالى( وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) الفرقان 48
2- ماء البحر:-
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُه ) صححه الألباني
.
3- مياه الآبار:-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء ) صححه الألباني
.4- الثلج والبرد :-
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ( اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ) متفق عليه .
س2)- ما حكم الماء المستعمل اذكر الدليل ؟
الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغير ,
والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس ) متفق عليه .
ووجه الدلالة لهذا الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي , لأن الماء طاهر والتقى بطاهر فهو لا يؤثر عليه , والله أعلم .
س3)- ما حكم الماء إذا خالطه طاهر اذكر الدليل ؟
الماء إذا خالطه طاهر له حالتان :-
الأولى : إذا كان محافظا على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ,
والدليل عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ ( اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ) البخاري ,
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحى .
الثانية : إذا خرج على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره .
س4)- ما حكم الماء إذا لاقته النجاسة مع ذكر الدليل ؟
الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان :-
الأولى : إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره قل أم كثر
والدليل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه ِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم َوَهُو يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء ) صححه الألباني .
الثاني : إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس إجماعا نقل ذلك ا بن المنذر وابن الملقن .